علال الظريف

تاريخ الاعتقال: 1995-01-29

القوات المسؤولة: الدرك

ملخص

علال الظريف كان يعيش مع عائلته في بربيسة. في 29 يناير 1995، اعتقل وهو في طريقه إلى العمل. أوقفه اثنان من الدرك المسلحين واثنين من حراس البلدية المسلحين الذين كانوا يقودون سيارات رسمية، وأخذوه إلى مركز الدرك في بربيسة. وعندما ذهبت والدته إلى مركز الدرك للاستفسار عن اعتقال ابنها، نفى رجال الدرك اعتقاله ورفضوا إعطائها معلومات إضافية غير حقيقة، غير معلومة أن ابنها مطلوب من قبل سلطات الدولة. شوهد آخر مرة في 1 فبراير 1995، من قبل صديق للعائلة يعمل كبستاني في درك بربيسة، وأبلغ أقارب علال أنه رآه محتجزاً في مرافق الدرك وأنه بدا وكأنه تعرض لسوء معاملة. وأضاف أنه نُقل إلى مركز احتجاز آخر بعد أيام قليلة. ولم تراه عائلة علال أو تسمع عنه أية أخبار منذ ذلك الحين.

الخطوات المتخذة

29 يناير 1995: والدة علال الظريف تذهب إلى مركز الدرك في بربيسة للاستفسار عن اعتقاله، ولكن من دون جدوى.

 29يناير-1 فبراير1995: والدته ترسل عدة رسائل إلى المؤسسات الوطنية لمزيد من الاستفسار عن اعتقال ابنها واختفائه.

 17 نوفمبر 1996: والده يستدعى من قبل دائرة التحقيقات الجنائية في تيبازة.

 28 و 31 أغسطس 1997: والدته ترسل رسالتين إلى وسيط الجمهورية.

15 أكتوبر 1997: وسيط الجمهورية يقر باستلام رسائل والدته ويبلغها بأن ملف ابنها قد تم نقله إلى السلطة المختصة.

1998: عائلة علال ترسل عدة رسائل إلى وزارة العدل، مما أدى إلى استدعاء والدته من قبل وزارة العدل ومكتب الولاية.

4 مارس 1999: استدعاء والدته للمثول أمام محكمة البليدة العسكرية في 19 أبريل 1999.

30 أغسطس 1999: والدته تبعث برسالة إلى رئيس الجمهورية.

13 ديسمبر 1999: والدته وأهالي العديد من المختفين يرسلون رسالة مشتركة إلى الرئيس.

13 أبريل 2003: والده يناشد وزير العدل ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية واللجنة الوطنية الاستشارية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

13 سبتمبر 2004: والده يقدم شكوى إلى قاضي التحقيق بمحكمة القليعة ضد العنصرين اللذين اعتقلا علال الظريف.

27 أغسطس 2006: والدته ترسل رسائل إلى وزير العدل ورئيس الحكومة ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ووزير الداخلية. والدته تراسل أيضاً المدعي العام لمحكمة القليعة.

27 ديسمبر 2006: والديه يتلقيان رداً من مكتب الرئيس يدعوهم إلى الشروع في إجراء للحصول على تعويض بموجب الأمر رقم 06-01 الصادر في 27 فبراير 2006. ورفضوا تقديم طلب للحصول على تعويض حيث كان يعني ضمناً إقرار بوفاة ابنهم.

21 فبراير 2007: والدته تكرر طلبها للمدعي العام بمحكمة القليعة.

13 مارس 2007: والداه يوجهان نداء الى رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

11 مايو 2009: والداه يرسلان رسالة أخرى إلى رئيس الجمهورية ووزيري العدل والداخلية ويقدمان شكوى أخرى إلى المدعي العام لمحكمة القليعة.

25 يونيو 2009: رفع قضية علال الظريف إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

12 يونيو 2011: والدته تتقدم بشكوى الى المدعي العام لمحكمة القليعة تطلب فتح تحقيق.

20 يناير 2017: بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، والدا علال الظريف يثيرا القضية أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

رقم البلاغ: 3321/2019
تاريخ الاعتماد: 2022-07-08
المصدر / مقدمة من: صلاح الظريف وخوخة رفراف، يمثلهما المحامية نصيرة دوتور من جمعية عائلات المختفين في الجزائر.
وجود انتهاك:

الحق في الانتصاف الفعال (بما في ذلك ما يتعلق بمقدمي البلاغ)؛ المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بما في ذلك ما يتعلق بمقدمي البلاغ)؛ الحرية والأمن الشخصي؛ كرامة الإنسان؛ الاعتراف الاعتراف بشخصيته القانونية.

التوصيات:

يجب على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. وهو يتطلب من الدول الأطراف تقديم تعويضات كاملة للأفراد الذين انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. في هذه القضية، الدولة الطرف ملزمة بشكل خاص بما يلي: (أ) إجراء تحقيق سريع وفعال وشامل ومستقل ونزيه وشفاف في اختفاء علال الظريف وتزويد أصحاب البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيق؛ (ب) إطلاق سراح علال الظريف فوراً إذا كان لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي؛ (ج) في حالة وفاة علال الظريف، تسليم رفاته لعائلته بطريقة كريمة، وفق الأعراف والعادات الثقافية للضحايا؛ (د) مقاضاة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات بما يتناسب مع خطورة الانتهاكات؛ (هـ) منح مقدمي البلاغ وعلال الظريف، إذا كان على قيد الحياة، تعويضات مناسبة وإمكانية الحصول على أي علاج طبي ونفسي قد يحتاجون إليه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل وضمان عدم إعاقة التمتع بالحق في الانتصاف الفعال من الانتهاكات الجسيمة مثل التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري. وتحقيقاً لهذه الغاية، ترى اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها وفقاً لالتزامها بموجب المادة 2 (2) من العهد، وأن تلغي على وجه الخصوص، أحكام الأمر رقم 06-01 التي تتعارض مع أحكام العهد لضمان إمكانية التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها في العهد وذلك في الدولة الطرف.

نفذتها السلطات الجزائرية؟: No