عمر الظريف

تاريخ الاعتقال: 1995-06-09

القوات المسؤولة: الدرك

ملخص

عمر الظريف كان يعيش في بربسة ويملك محلاً للنجارة في القليعة بولاية تيبازة. في 9 يونيو 1995، أعتقل وهو في طريقه إلى منزله عندما كان برفقة أربعة من أصدقائه. حيث أوقفه رجال درك مسلحون يرتدون الزي الرسمي في سيارات رسمية. وأبلغوا الظريف أنهم تلقوا أوامر بالقبض عليه وإحضاره إلى مركز الدرك. وبحسب أصدقاء الظريف، فقد شارك في اعتقاله قائد لواء الدرك وأحد أفراد الحرس البلدي. عائلته لم تره منذ ذلك الحين.

في عام 1996 ، سمعت عائلة عمر الظريف شائعة أنه موجود في معسكر يقع في جنوب البلاد. ومع ذلك في عام 2011 ، تلقوا معلومات تفيد بأن عمر لا يزال في مركز الدرك في بربسة.

الخطوات المتخذة

9 يونيو 1994: والدة عمر الظريف وشقيقته تذهبان إلى مركز الدرك في بربسة للاستفسار عن اعتقاله وقيل لهما إنه معتقل هناك وأنه سيتم الإفراج عنه بعد وقت قصير من التحقيق.

17 نوفمبر 1996: والده يتم استدعائه من قبل دائرة التحقيقات الجنائية في تيبازة.

28 أغسطس – 31 أغسطس 1997: والدته ترسل رسالتين إلى وسيط الجمهورية.

15 أكتوبر 1997: وسيط الجمهورية يقر باستلام رسالتي والدته ويبلغها بأن ملف ابنها قد تم نقله إلى السلطة المختصة.

1998: عائلته ترسل عدة رسائل إلى وزارة العدل، مما أدى إلى استدعاء والدة الظريف من قبل وزارة العدل ومكتب الولاية.

4 مارس 1999: والدته تتبلغ إستدعائها للمثول أمام محكمة البليدة العسكرية في 19 أبريل 1999.

30 أغسطس 1999: والدته تبعث برسالة إلى رئيس الجمهورية.

13 ديسمبر 1999: والدته وأهالي العديد من المختفين يرسلون رسالة مشتركة إلى الرئيس.

13 أبريل 2003: والده يناشد وزير العدل ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية واللجنة الوطنية الاستشارية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

13 سبتمبر 2004: والده يقدم بشكوى لدى قاضي التحقيق بمحكمة القليعة ضد العنصرين اللذين اعتقلا عمر الظريف.

27 أغسطس 2006: والدته ترسل رسائل إلى وزير العدل ورئيس الحكومة ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ووزير الداخلية. والدته تراسل أيضاً المدعي العام لمحكمة القليعة.

27 ديسمبر 2006: والديه يتلقيان رداً من مكتب الرئيس يدعوهم إلى الشروع في إجراء للحصول على تعويض بموجب الأمر رقم 06-01 الصادر في 27 فبراير 2006. ورفضوا تقديم طلب للحصول على تعويض حيث كان يعني ضمناً إقرار بوفاة ابنهم.

21 فبراير 2007: والدته تكرر طلبها للمدعي العام بمحكمة القليعة.

13 مارس 2007: والداه يوجهان نداء الى رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

11 مايو 2009: والداه يرسلان رسالة أخرى إلى رئيس الجمهورية ووزيري العدل والداخلية ويقدمان شكوى أخرى إلى المدعي العام لمحكمة القليعة.

25 يونيو 2009: رفع قضية عمر الظريف إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

12 يونيو 2011: والدته تتقدم بشكوى الى المدعي العام لمحكمة القليعة تطلب فتح تحقيق.

20 يناير 2017: بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، والدا عمر الظريف يثيرا القضية أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

رقم البلاغ: 3320/2019
تاريخ الاعتماد: 2022-03-04
المصدر / مقدمة من: صلاح الظريف وخوخة رفراف، يمثلهما جمعية عائلات المختفين في الجزائر.
وجود انتهاك:

الحق في الانتصاف الفعال (بما في ذلك ما يتعلق بمقدمي البلاغ)؛ المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بما في ذلك ما يتعلق بمقدمي البلاغ)؛ الحرية والأمن الشخصي؛ كرامة الإنسان؛ الاعتراف الاعتراف بشخصيته القانونية.

التوصيات:

يجب على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. وهو يتطلب من الدول الأطراف تقديم تعويضات كاملة للأفراد الذين انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. في هذه القضية، الدولة الطرف ملزمة بشكل خاص بما يلي: (أ) إجراء تحقيق سريع وفعال وشامل ومستقل ونزيه وشفاف في اختفاء عمر الظريف وتزويد أصحاب البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيق؛ (ب) إطلاق سراح عمر الظريف فوراً إذا كان لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي؛ (ج) في حالة وفاة عمر الظريف، تسليم رفاته لعائلته بطريقة كريمة، وفق الأعراف والعادات الثقافية للضحايا؛ (د) مقاضاة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات بما يتناسب مع خطورة الانتهاكات؛ (هـ) منح مقدمي البلاغ وعمر الظريف، إذا كان على قيد الحياة، تعويضات مناسبة وإمكانية الحصول على أي علاج طبي ونفسي قد يحتاجون إليه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل وضمان عدم إعاقة التمتع بالحق في الانتصاف الفعال من الانتهاكات الجسيمة مثل التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري. وتحقيقاً لهذه الغاية، ترى اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها وفقاً لالتزامها بموجب المادة 2 (2) من العهد، وأن تلغي على وجه الخصوص، أحكام الأمر رقم 06-01 التي تتعارض مع أحكام العهد لضمان إمكانية التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها في العهد وذلك في الدولة الطرف.

نفذتها السلطات الجزائرية؟: No