محمد قريوعة

تاريخ الاعتقال: 1996-05-16

القوات المسؤولة: الجيش الوطني الشعبي

ملخص

في 16 مايو 1996 حوالي الساعة الثامنة صباحاً، اعتقل محمد قريوعة من منزله في المرجة ببلدية براقي على أيدي أفراد من الجيش الوطني الشعبي أثناء عملية بحث واسعة النطاق قادتها “القوات المشتركة” (الشرطة والدرك والجيش). كانت عائلته حاضرة أثناء الاعتقال. ولم يبرز لمحمد قريوعة أي مذكرة توقيف ولم يُبلَّغ بأسباب القبض عليه. بعد ذلك، تم نقل محمد قريوعة مع مراد كيموش، جمال شيهوب وفؤاد بوفرتلة إلى مدرسة ابن تيمية في منطقة براقي، حيث تم الاستيلاء على المكان كمقر قيادة للتحقق من الهويات. بدأت عائلته على الفور في البحث عن مكانه من خلال السؤال عنه لدى رجال الدرك والشرطة والجيش، دون الحصول على أي معلومات. فؤاد بوفرتلة ، الذي أطلق سراحه في نفس يوم اعتقاله، أبلغ العائلة أن محمد قريوعة محتجز في ثكنة براقي العسكرية، حيث ربما تعرض للتعذيب. محمد لا يزال مختفياً منذ ذلك الحين.

الخطوات المتخذة

24 يونيو 1996: عائلة محمد قريوعة تقدم شكوى إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش (القضية رقم 849/96).

10 أغسطس 1996: العائلة ترفع شكوى إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الجزائر (القضية رقم 2202/96).

28 أغسطس 1996: العائلة تقدم شكوى إلى وكيل الجمهورية في محكمة بئر مراد رايس.

21 أكتوبر 1996: إحالة الشكوى المؤرخة في 28 أغسطس 1996 إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش.

29 أكتوبر 1996: محكمة الحراش ترفض الدعوى لأسباب تتعلق بالاختصاص.

30 ديسمبر 1996: العائلة تتقدم بشكوى جديدة الى وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش.

21 يناير 1997: وكيل الجمهورية لمحكمة الجزائر يرد على القضية قائلاً: “يؤسفني أن أبلغكم أن التحقيقات في مكان وجود ابنكم لم تثمر، ولكن إذا حددنا مكانه، فسنبلغكم على الفور”.

2 يوليو 1997: إحالة الشكوى المؤرخة في 28 أغسطس 1996 إلى درك بلدية براقي.

17 سبتمبر 1997: المرصد الوطني لحقوق الإنسان يرد على العائلة بالقول: “الخطوات التالية التي اتخذها المرصد ووفقاً للمعلومات الواردة من قيادة الشرطة، الشخص المعني يواجه إجراءات قضائية بموجب مذكرة توقيف رقم 996/96 صادرة عن قاضي التحقيق”.

23 نوفمبر 1997: قاضي التحقيق بمحكمة الحراش يرفض الدعوى في القضيتين 586/97 و 245/97.

1 أبريل 1998: العائلة ترفع شكوى جديدة إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الجزائر العاصمة.

4 أبريل 1998: القضية رقم 836/98 تحال إلى محكمة الجزائر العاصمة.

19 أكتوبر 1998: القضية تحال إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

11 نوفمبر 1998: إيداع ملف الاختفاء لدى مكتب أهالي المختفين.

27 يناير 1999: المرصد الوطني لحقوق الإنسان يبلغ العائلة بأنه “اتصل على النحو الواجب بالأجهزة الأمنية ذات الصلة. ونتعهد بإرسال أي معلومات جديدة قد نتلقاها إليكم “.

5 يونيو 1999: المرصد الوطني لحقوق الإنسان يبلغ العائلة بأنه: “باتباع الخطوات التي اتخذها المرصد وعلى أساس المعلومات الواردة من الأجهزة الأمنية، يمكننا أن نؤكد أن الشخص المعني مطلوب من قبل هذه الأجهزة وأنه هو موضوع مذكرة التوقيف رقم 996/96 الصادرة عن محكمة الحراش ذات الاختصاص الإقليمي “.

28 يونيو 1999: قاضي التحقيق بمحكمة الحراش يرفض الدعوى (القضية رقم 854/99).

18 يوليو 1999: العائلة تتقدم باستئناف لدى غرفة الاتهام بمحكمة الجزائر العاصمة ضد قرار رفض القضية رقم 854/99.

2 أغسطس 1999: العائلة تتقدم بشكوى جديدة إلى النيابة العسكرية في البليدة.

17 أغسطس 1999: غرفة الاتهام بمحكمة الجزائرترفض التماس العائلة لأسباب إجرائية (القضية رقم 854/99).

2 يناير 2001: العائلة تتقدم بشكوى جديدة الى وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش.

20 يوليو 2002: الاستئناف يرفع إلى دائرة النقض بمحكمة الجزائر (القضية رقم 854/99).

4 أغسطس 2002: رفع الاستئناف إلى المحكمة العليا في الجزائر (القضية رقم 854/99).

7 أكتوبر 2004: العائلة ترفع الملف إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

رقم البلاغ: 1327/2004
تاريخ الاعتماد: 2007-07-10
المصدر / مقدمة من: مسعودة قريوعة ، سابقاً عتامنة (تمثلها المحامية نصيرة دوتور)
وجود انتهاك:

حظر التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة (بما في ذلك ما يتعلق بصاحبة البلاغ وابن صاحبة البلاغ)؛ الحق في الحرية والأمن الشخصي؛ الاعتقال والاحتجاز التعسفي؛ احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان؛ الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية.

التوصيات:

الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ، بما في ذلك إجراء تحقيق شامل وفعال بشأن اختفاء ومصير ابنها، والإفراج عنه فوراً إذا كان لا يزال على قيد الحياة، وتقديم المعلومات المناسبة المنبثقة عن التحقيق، وضمان حصول صاحبة البلاغ وعائلتها على جبر مناسب، بما في ذلك في شكل تعويض. وترى اللجنة أن واجب الدولة الطرف ليس فقط إجراء تحقيقات شاملة في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، ولا سيما حالات الاختفاء القسري وانتهاكات الحق في الحياة، ولكن أيضاً ملاحقة الجناة ومحاكمتهم ومعاقبتهم. وبالتالي، فإن الدولة الطرف ملزمة أيضًا بملاحقة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. والدولة الطرف مطالبة كذلك باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. تكرر اللجنة أنه لا ينبغي للدولة الطرف الاحتجاج بميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضد الأفراد الذين يحتجون بأحكام العهد أو قد قدموا أو قد يقدمون بلاغات إلى اللجنة.

نفذتها السلطات الجزائرية؟: No