حسن العدي

تاريخ الاعتقال: 1995-04-09

القوات المسؤولة: الشرطة

ملخص

قامت قوات الشرطة باستدعاء حسن العدي للمرة الأولى في مارس 1995ا والذي كان يعمل معلماً. واقتيد عندئذ إلى مخفر الشرطة في الحراش لاستجوابه، ثم أطلق سراحه دون توجيه تهمة إليه. بعد ذلك بوقت قصير، في 9 أبريل 1995 الساعة 2.15 مساءً ، حضر أفراد من الشرطة بلباس مدني ويقودون سيارتين عاديتين إلى ثانوية بومعطي بالحراش، حيث كان يعمل حسن العدي. طلبوا من مدير المدرسة استدعاء حسن العدي إلى مكتبه، حيث تحققوا من هويته واقتادوه نحو سياراتهم خارج مبنى المدرسة. في اليوم التالي، بعث المدير برسالة إلى مدير أكاديمية الجزائر يبلغه فيها باعتقال حسن العدي. ووفقًا لعدد من الشهود ، فإن السيارتين اللتين تم استخدامهما أثناء اعتقال حسن العدي كانتا مملوكتين للشرطة ، وتحديداً لمقر قيادة العمليات في شاتونوف. وأكد العديد من الأشخاص المحتجزين في سجن شاتونوف في وقت لاحق أن حسن العدي كان محتجزاً هناك لمدة سبعة أشهر تقريباً قبل أن يختفي. وقد شوهد هناك للمرة الأخيرة في ليلة 18 نوفمبر1995 من قبل أحد المعتقلين ، حيث رآه يُقتاد من زنزانته.

الخطوات المتخذة

1995: والدة حسن العدي تقدم شكوى إلى المدعي العام في مدينة بئر مراد رايس.

28 أكتوبر 1995: والدة حسن العدي ترسل شكوى إلى المدعي العام بمحكمة تيزي-وزو.

28 مارس 1996: والدة حسن العدي تكتب لوزير العدل ولكن دون جدوى.

19 أكتوبر 1998: الأسرة تخطر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

29 أكتوبر 1998: زوجة حسن العدي ترفع شكوى إلى النيابة العامة في محكمة الجزائر العاصمة ضد شخص مجهول في جريمة الاختطاف.

12 ابريل 1999: فتح تحقيق بناء على طلب وكيل الجمهورية. استجوب الأخير العديد من الشهود الذين أفادوا بأنهم احتُجزوا في نفس الزنزانة مع حسن العدي.

27 أكتوبر 1999: أصدر قاضي التحقيق أمراً برد الدعوى على أساس أن الجهات المسؤولة عن اختفاء حسن العدي غير معروفة.

14 ديسمبر 1999: عقب استئناف قدمته زوجة حسن العدي، غرفة الاتهام في محكمة استئناف الجزائر العاصمة تبطل أمر رد الدعوى وتعيد القضية إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق إضافي.

27 يونيو 2004: توجيه طلب إنابة قضائية إلى مدير قوات الأمن بولاية الجزائر لتحديد هوية الموظفين وقت الأحداث.

25 ديسمبر 2004: يصدر الادعاء أمراً ثانيًا برد الدعوى على أساس أن اسم حسن العدي غير مدرج في قوائم الأشخاص المحتجزين في عام 1995.

29 ديسمبر 2004: زوجة حسن العدي تستأنف هذا القرار.

1 فبراير 2005: غرفة الاتهام بمحكمة استئناف الجزائر تبطل أمر رد الدعوى وتعيد القضية مرة أخرى إلى قاضي التحقيق نفسه.

8 مايو 2006: زوجة حسن العدي تحصل على شهادة رسمية باختفاء زوجها.

18 أكتوبر 2006: الأسرة تحصل على شهادة اختفاء.

27 مارس 2007: امر ثالث برد الدعوى يصدر عن قاضي التحقيق.

29 أبريل 2007: غرفة الاتهام بمحكمة استئناف الجزائر تؤيد القرار. وطعنت زوجة حسن العدي في القرار أمام المحكمة الجزائرية العليا لكن دون جدوى.

21 أكتوبر 2007: مكتب شؤون العائلية في محكمة الجزائر يعترف رسمياً باختفاء حسن العدي منذ 9 أبريل 1995.

19 سبتمبر 2011: بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، قامت والدة حسن العدي برفع القضية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

رقم البلاغ: 2117/2011
تاريخ الاعتماد: 2014-10-30
المصدر / مقدمة من: حليمة العدي، ويمثلها فيليب غرانت من الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب ((TRIAL.
وجود انتهاك:

الحق في سبيل انتصاف فعال (بما في ذلك ما يتعلق بمقدمة البلاغ)، والحق في الحياة، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية (بما في ذلك ما يتعلق بمقدمة البلاغ)، والحق في الحرية والأمن الشخصي، احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان ، الاعتراف بالشخصية القانونية للفرد وحماية الحياة الأسرية.

التوصيات:

يجب على الدولة الطرف أن توفر لصاحبة البلاغ وأسرتها سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك عن طريق: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء حسن العدي وتزويد صاحبة البلاغ وأسرتها بمعلومات مفصلة عن نتائج تحقيقاتها ؛ (ب) إطلاق سراح حسن العدي على الفور إذا كان لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي؛ (ج) في حالة وفاة حسن العدي ، يسلم رفاته إلى أسرته ؛ (د) ملاحقتهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم  مسؤولة عن الانتهاكات المرتكبة ؛ (ه) تقديم تعويض مناسب لصاحبة البلاغ وأسرتها عن الانتهاكات التي تعرضوا لها ولحسن العدي، إذا كان لا يزال على قيد الحياة. على الرغم من أحكام الأمر رقم 06-01 ، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إعاقة التمتع بالحق في الانتصاف الفعال من جرائم مثل التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري. كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

نفذتها السلطات الجزائرية؟: No