منوّر ماضوي

تاريخ الاعتقال: 1997-05-07

القوات المسؤولة: الشرطة والجيش والدرك

ملخص

في 7 مايو 1997 ، اختفى منور ماضوي بعد ذهابه للصلاة في المسجد الرئيسي في بلدية “الأربعاء”. في ذلك اليوم ، تم تطويق مدينة الأربعاء من قبل القوات المشتركة للشرطة والجيش والدرك، التي قامت بعملية تمشيط في المدينة وتفتيش معظم المنازل واعتقالات عديدة. في اليوم التالي، توجهت عائلته على الفور للبحث عنه في المسجد وأخبرها أحد الشهود أنه في اليوم السابق، تم اعتقال أربعة شبان من قبل رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية خارج المسجد، وتكبيل أيديهم ووضعهم في سيارة لا تحمل أية علامات. ثم استفسرت العائلة عن مصيره ومكان وجوده لدى كل من الدرك والشرطة والجيش، ولكن دون جدوى. كما أبلغ معتقلون سابقون العائلة أن منوّر ماضوي احتُجز لأول مرة في سجن بوفاريك قبل نقله إلى سجن سركاجي. ومنذ ذلك الحين ، لم تتلق عائلة ماضوي مزيدًا من المعلومات حول مصيره.

الخطوات المتخذة

21 مايو 1997: عائلة منوّر ماضوي تبلغ وكيل الجمهورية لمدينة الأربعاء عن اختفائه.

فبراير 1998: عائلته تلتقي بوكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة الذي راسل وكيل الجمهورية بمحكمة الأربعاء والذي كتب بدوره إلى مقر قيادة العمليات.

فبراير 1998: والدته تستدعى للاستجواب في مقر قيادة العمليات.

11 مايو 1998: العائلة تتقدم بشكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة باب السبت.

1999: بعد إبلاغها بأن منور ماضوي اعتُقل على التوالي في سجني بوفاريك وسركاجي، طلبت عائلته من محكمة الجزائر تصريح زيارة، لكن دون جدوى.

2 يناير 2000: بيان صادر عن شرطة الأربعاء يبلغ عائلته بإغلاق التحقيق حول معرفة مصير منور ماضوي الذي أمر به وكيل الجمهورية في محكمة الأربعاء.

30 مارس 2004: العائلة ترفع شكوى إلى وكيل الجمهورية في الأربعاء، مع نسخة منها إلى وكيل الجمهورية في البليدة، تطعن في إحالة قضية ابنها إلى قضاء براقي كونه اعتقل في الأربعاء.

7 يناير 2006: استدعاء عائلته إلى محكمة الأربعاء.

6 فبراير 2006: والدته تتوجه إلى محكمة الأربعاء ويطلب منها إحضار الشهود الذين زعموا أنهم رأوا منوّر ماضوي في السجن. الشهود يرفضون المثول خوفاً من الانتقام.

19 يوليو 2006: والدته ترفع القضية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

رقم البلاغ: 1495/2006
تاريخ الاعتماد: 2008-10-28
المصدر / مقدمة من: زهرة ماضوي (تمثلها المحامية نصيرة دوتور)
وجود انتهاك:

حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بما في ذلك ما يتعلق بصاحبة البلاغ وابن صاحبة البلاغ) ؛ الحق في الحرية والأمن الشخصي ؛ الاعتقال والاحتجاز التعسفي ؛ الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية ؛ الحق في الانتصاف الفعال.

التوصيات:

يجب على الدولة الطرف أن تقدم لصاحبة البلاغ جبراً في شكل تعويض. والدولة الطرف ملزمة ليس فقط بإجراء تحقيقات شاملة في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان ، ولا سيما حالات الاختفاء القسري وأعمال التعذيب، ولكن أيضاً ملاحقة الجناة ومحاكمتهم ومعاقبتهم. ولذلك ، فإن الدولة الطرف ملزمة أيضًا بملاحقة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. والدولة الطرف مطالبة كذلك باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

نفذتها السلطات الجزائرية؟: No